الرسم على المياه المعدنية و مياه المائدة
من هم الأشخاص الخاضعون للضريبة على المياه المعدنية و مياه المائدة؟:
يفرض هذا الرسم على الأشخاص ، الشركات أو المؤسسات التي تستغل ينابيع وعيون المياه المعدنية ، أو المياه التي تستخرج من الآبار ويتم تعبئتها وبيعها في شكل قنينات للاستهلاك كمياه للمائدة.كيف يتم تحديد أساس فرض الرسم وسعره؟:
الرسم يفرض على الكمية التي يتم استخراجها من المياه ، على أساس كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات وقارورات ، والسعر محدد في 0,10 درهم عن كل لتر أو كسر اللتر.
ماهي واجبات أصحاب الشركات الخاضعة لهذا الرسم؟:
1 إقرار بالمداخيل كل ثلاثة أشهر: تحميل المطبوع النموذجي
القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6948 بتاريخ 31 دجنبر
2020. يفرض على كل صاحب شركة يقوم بتعبئة المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعالجة في قنينات أوقارورات ،
مخصصة للاستهلاك كمياة للمائدة ، أن يضع إقرار (أو ما يسمى ببيان الأداء) . يصرح فيه بعدد اللترات أو كسور
اللترات من المياه المعدنية التي تم تعبأتها من طرف شركتهم لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة الترابية .
ويقوم بأداء المبلغ المصرح به في هذا الإقرار لدى وكيل مداخيل الجماعة التي يقع بها موقع استغلال البئر أو الينبوع ،
وذلك كل ثلاثة أشهر: في شهر أبريل ، يوليوز ، أكتوبر و يناير من السنة الموالية.
2 إقرار بالمداخيل السنوي: مطروح تحميل مطبوع نموذج
هذا الإقرار يقوم به الملزم أو محاسب الشركة أو من ينوب عنه، مرة واحدة بعد انتهاء السنة، قبل فاتح أبريل من
السنة الموالية لسنة فرض الرسم ، وهو يلخص ويوضح جميع التصريحات التي قام بها صاحب الشركة ، خلال
السنة المنصرمة والمبالغ التي أداها ، ويوقع عليه ويسلمه لمصلحة الوعاء الضريبي بنفس الجماعة الترابية مقابل
وصل.
إذا لم يقم الملزم بهذا الإجراء تفرض عليه غرامة مالية تقدر ب 15% من مجموع المبالغ التي أداها.
تعليقات
إرسال تعليق